الشيخ محمد آصف المحسني
318
معجم الأحاديث المعتبرة
به ذاك شيئا . « 1 » أقول : تدلّ الرواية على جواز هذا العمل وعن نفي الحد عليه وما دل على حدّه أو على التعزير عليه غير معتبر سندا . لكن هذه الرواية أيضا لا يخلو سنده عن ايراد : أما أولّا فاني من رواية البرقي من ثعلبة وأمثاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ممن لم يكونوا من المعمرين في وَجَلِ وشبهة الارسال لا دافع له . وثانياً : ان رواية ثعلبة عن الباقر عليه السلام بل صحبته له ، غير ثابتة في كلام الكشي والنجاشي والشيخ رحمه الله وانما ذكرها السيد الأستاذ رضي الله عنه في معجمه اغتراراً بهذا الحديث ظاهرا وهكذا الكلام في الحسين مضافا إلى جهالته . فانا لااعتمد على مثل هذا السند مضافاً إلى أنّ افراد الفعل ( قال ) يدل على حذف الراوي الأولّ ولعله زرارة . والله أعلم . والأرجح حرمة الاستمناء لموثّقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل ينكح بهيمة أويدلك ؟ فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا « 2 » 34 - حكم ناكح البهيمة [ 2777 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفي من بلاد إلى غيرها . « 3 » أقول : عن الشيخ حمله على من تكرر منه العمل وهو مجرّد احتمال . وهنا سوال هو انه من هو المنفي ؟ الواطي أو الموطوء ؟ والمتيقن هو الثاني ، ولكن سياق الحديث يدل على أنّه الأول ، ومدّته موكول إلى نظرالحاكم الشرعي . [ 2778 / 2 ] التهذيبان الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 64 والاستبصار : 4 / 226 جامع الأحاديث : 30 / 455 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 204 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 61 والاستبصار : 4 / 224 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 200 ، التهذيب : 10 / 55 والاستبصار : 4 / 221 .